251

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى وهي الكاملة وهي ذات الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين أي من غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الأم قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على الأصح وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش قوله كما أشار إليه السبكي وغيره لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وهو كذلك واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج إلخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية قوله فيصليها وإن غاب بعده كاسفا لأن سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها إن لم يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله وعند أمن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته وهو خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة قوله فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ قال النووي فيه نظر لأن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها أشار إلى تصحيحه قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كسائر الصلوات نص عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات

ا ه

صفحه ۲۸۸