234

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج ممنوع لأن الجاري على ترتيبه جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا أثر للفرق المذكور لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة قوله ثم يحتمل أن يسجد الأخرى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة الآتية ترجيح الاحتمال الأول قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه صار اللازم له مراعاة ترتيب صلاة إمامه قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره يرد بأنه تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في نظيرها وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا قوله ولاختصاصها بأمور أخر ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها قوله فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم وكتب أيضا وتسن الصلاة على آله قوله وبهما عبر في الوسيط وجرى عليه القاضي حسين والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا قوله قال الإمام ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة جزم به الأرغياني فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم تشتمل على وعد أو وعيد أو حكم أو معنى مقصود في قصة لم يكفه

ا ه

وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة قوله ولو في أحديهما وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما

صفحه ۲۵۶