حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه في المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم إلخ كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق
ا ه
صفحه ۲۵۰