214

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله كرهت له الإمامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س قوله ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن قوله وقيس بذلك عكسه قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة قوله وأفضل الصفوف أولها لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم لأنه روي أن الرحمة تنزل على الإمام أولا ثم على من على يمينه ثم على من على يساره كتاب صلاة المسافر

صفحه ۲۳۴