211

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله فإن فارقه صحت صلاته أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو كان المأموم معيدا لصلاة الصبح لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها لأنه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرأ آية سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد لأن شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد رحمه الله تعالى هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن كانت الأولى

قيل بوجوب إعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وسائر التجهيز كذلك قوله وقد تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها

قوله واقتصر على ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق

ا ه

صفحه ۲۳۱