205

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف أو صفين وهم حصل من التباس مسألة بمسألة فإن التخطي هو المشي بين القاعدين وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي فإن كثر كرهت له قوله أحرم ثم جره فيكره له جره قبل إحرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للإسنوي أي وغيره قوله وكذا رحبته اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا

قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا قال في الأنوار وسواء كان على صعود والإمام على هبوط أو بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ويضر ما زاد عليها قوله ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف إلخ لكن شرطه أن يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع

قوله أو جدار صفة شرقية أو غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا

ا ه

صفحه ۲۲۴