قوله
إلا مع الاشتباه
فيستبرأ بعلامات الموت، مثل: انخساف صدغيه، وميل أنفه وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
غسل الميت
قوله: كفت المرة بالقراح
الأصح أن الغسلة لا تسقط بفوات ما يطرح فيها.
قوله: ويفتق جيبه
بإذن الوارث البالغ الرشيد.
ص 56 قوله
وتستر عورته
بل يجب، إلا أن يثق الغاسل من نفسه بكف النظر وأمن النظر، أو كونه غير مبصر، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب، استظهارا من الغلط.
الكفن
قوله: مئزر
يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة، وفي القميص وصوله إلى نصف الساق.
قوله: مما تجوز الصلاة فيه
ولا يجوز في الجلد وإن جازت الصلاة فيه.
قوله: وخرقة لفخذيه
وتسمى الخامسة، طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا.
وكيفية شدها: أن يعمل بندين ويربطهما في وسطه ويدخل تحت البندين الجانب الأخر، ثم يلف بما بقي منها فخذيه لفا شديدا بغير تكرير حتى ينتهي، فيدخل الطرف تحت الحاشية.
قوله: وعمامة
لا تقدير للعمامة طولا ولا عرضا، بل بما يتأدى به الغرض المطلوب منها مع صدق الاسم عليها عرفا.
ص 57 قوله
وتزاد المرأة لفافة أخرى
. لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.
قوله: ونمطا
النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. قاله الجوهري (1). وزاد بعض
صفحه ۲۰