ص 48 قوله
ولا ترتيب فيهما
بل يجب تقديم اليمنى.
قوله: ولا تكرار في المسح
أي ليس التكرار مشروعا، فلو فعله معتقدا مشروعيته أثم، ولا تبطل به العبادة.
قوله: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا
ويجوز مع الاضطرار، ويتولى المعذور النية.
ص 49 قوله
بعد انصرافه
يتحقق الانصراف بالفراغ من الوضوء وإن لم ينتقل عن مكانه.
غسل الجنابة
ص 50 قوله
وفتور البدن
المراد بفتور البدن انكسار شهوته بعد خروجه. ولا يشترط في الحكم بكونه منيا اجتماع الوصفين وإن كانا متلازمين غالبا.
قوله: أو ثوبه الذي ينفرد به
دون ما يشترك فيه غيره.
ويتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يحكم به لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه، فينتفي عنهما.
قوله: ولو كان كالدهن
[المراد به] حصول مسمى الجريان في الغسل ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن (1) أقله الجريان لا عدمه.
قوله: وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به
التخليل إدخال الماء خلاله. وضمير إليه يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، لا إلى المسمى المخلل.
قوله: وغسل يديه ثلاثا
المراد من المرفقين بخلاف الوضوء.
قوله: والمضمضة
يكفي مجرد وضعه في الحلق.
ص 51 قوله
ودخول المساجد
(11) ويحرم أيضا التردد في المسجد.
قوله: إلا اجتيازا
(12) الاجتياز مكروه مع أمن التلويث.
قوله: ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد
(13) المراد بالبلل: المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما.
صفحه ۱۷