كتاب الزكاة
زكاة المال
ص 111 قوله
ولو ضمن الولي
المراد بضمانه نقله إلى ملكه بوجه شرعي.
وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
قوله: صامتا كان أو غيره
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها، ذكره في (الصحاح) (1).
ص 113 قوله
ففي كل خمسين حقة
ليس ذلك على وجه التخيير، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما، تخير، وإن لم يمكن بهما، وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما، وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين، والمائة والخمسون بالخمسين، والمائة والسبعون بهما. ويتخير في المائتين.
وكذا القول في البقر فيجب تقدير الستين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين، ويتخير في المائة وعشرين.
قوله: من الإبل شنقا
الشنقة بفتح النون، والوقص بفتح القاف: ما بين الفريضتين (2).
صفحه ۵۲