السناد سقط.
قوله: مضطجعا
على جانبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر.
قوله: ويستحب أن يتربع
المراد بالتربيع أن يجلس على ألييه (1) كما تفعله المرأة في التشهد، وبثني الرجلين أن يفترشهما تحته، ويعتمد على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك أن يجلس على وركه الأيسر.
القراءة
قوله: قرأ ما يحسن
فإن أحسن الفاتحة، اقتصر عليها، وإن أحسن بعضها خاصة، فالأصح وجوب التعويض عما جهله من غيرها بقدره، فإن لم يحسن غيرها، كرر ما يعلمه بقدرها.
وتجب مراعاة الترتيب بين ما يعلم وما يعوض به، فإن علم أولها عوض أخيرا، وبالعكس، وهكذا.
قوله: وإلا سبح الله
التسبيح المعهود في الأخيرتين.
ص 81 قوله
وأدناه أن يسمع نفسه
الأقوى أن الجهر والإخفات كيفيتان مختلفتان لا تدخل إحداهما تحت الأخرى.
قوله: ولا تجهر المرأة
أي واجبا، فيجوز لها كل من الجهر والإخفات في الجهرية بشرط عدم سماع الأجنبي.
قوله: وترتيل القراءة
هو حفظ الوقوف وأداء الحروف.
قوله: على قصار المفصل
المفصل من سورة محمد ص إلى آخر القرآن، وقصاره من الضحى إلى الآخر، ومتوسطاته من عم إلى الضحى ومطولاته الباقي.
قوله: وكذا الشهادتين
وكذا سائر الأذكار.
قوله: وقيل: يكره
(2) التحريم أقوى، وكذا في باقي أحوال الصلاة.
صفحه ۳۴