قوله
صلى الرجل أولا
إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.
قوله: إذا لم تتعد نجاسته
إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.
قوله: عدا موضع الجبهة
المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.
قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود
المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.
قوله: وبين المقابر
وإليها ولو قبر واحد.
قوله: في جواد(1)الطرق
مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.
قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة
ولو مجمر أو سراج.
قوله: أو مصحف مفتوح
للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.
قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح
(2) سواء كان داخلا أو خارجا.
قوله: أو إنسان مواجه
أو امرأة نائمة.
ما يسجد عليه
ص 75 قوله
وفي الكتان والقطن
(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.
قوله: فعلى كفه
(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين .
قوله: ولا بأس بالقرطاس
(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.
الأذان والإقامة
(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن
صفحه ۳۱