وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة، وللخنثى تسعة عشر.
ص 398 قوله
ولو شاركهم زوج أو زوجة
فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعة في اثني عشر، تبلغ ثمانية وأربعين: للزوج اثنا عشر، ويقسم الباقي بين الخنثى والذكر، فمن حصل له من الأصل شيء أخذه مضروبا في ثلاثة، فللخنثى خمسة عشر، وللذكر أحد وعشرون، ولو كان زوجة، ضربت الاثني عشر في ثمانية، تبلغ ستة وتسعين، للزوجة اثنا عشر، وللذكر مضروب سبعة في سبعة تسعة وأربعون، وللخنثى مضروب خمسة في سبعة خمسة وثلاثون.
قوله: فإن انتبه أحدهما فهما اثنان
في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة، وفي النكاح واحد، وفي التكليف اثنان.
والأولى في الوضوء أن يغسل كل منهما أعضاء كل منهما.
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قوله: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد
لا يثبت؛ لعدم النص، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر، بل ميراث كل لوارثه.
قوله: يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى
أي الأضعف نصيبا كالزوجة مع الزوج؛ تعبدا (1) لا لعلة مقبولة، إلا أن يحكم بالتوارث مما ورث من صاحبه.
قوله: والتقديم على الاستحباب
قوي.
في ميراث المجوس
ص 399 قوله
عن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده
العمل على مقالة الفضل (2).
صفحه ۱۸۵