ص 394 قوله
أظهرها: انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث
قوي.
قوله: إذا كان الأولاد مولودين على الحرية
كما لو ولدوا من معتقة أحرارا مع كون أبيهم رقا، فإن ولاءهم لمولى أمهم، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر ولاؤهم إليه (1).
ص 395 قوله
عدا الزوجة؛ فإنها تشاركه على الأصح
نعم مطلقا.
قوله: وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده
(2) ويتولى ذلك الحاكم الشرعي حق النيابة كغيره من أمواله.
ميراث ابن الملاعنة
قوله: وورث هو أباه دون غيره
لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان، ويرثونه مع تصديقهم أباه، كان وجها.
ميراث ولد الزنى
ص 396 قوله
وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة(3)
؛ ضعيف.
ميراث الحمل
قوله: الحمل يرث إن سقط حيا
ولا تشترط حياته عند موت الموروث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث، وانتقل ماله إلى وارثه، ولا يشترط الاستهلال؛ لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الإرادية.
قوله: ولم يكلف أحدهما البينة
إذا كانا مجهولي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفين لغيره.
قوله: وقال في (الخلاف)
(4) العمل على خيرة (الخلاف).
صفحه ۱۸۳