الركعتين، لم يقطعهما على الأفضل.
قوله: زاحم بها الصبح
وكذا يزاحم بالشفع والوتر إذا أدرك الأربع. وتتحقق الأربع بالفراغ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
قوله: ما لم يدخل وقت الفريضة
تستثني من ذلك نافلة الظهرين والغداة، والأصح جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقا ما لم تضر بها.
قوله: وقيامها نصف النهار
المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظل.
قوله: وبعد الصبح
إلى طلوع الشمس.
قوله: والعصر
إلى الغروب (1).
قوله: عدا النوافل المرتبة
المراد حيث تكون هناك نوافل مرتبة كما في يوم الجمعة على ما يأتي، وكما في نافلة العصر إذا جمع مع الإمام.
قوله: الأفضل في كل صلاة
لا خلاف في أن لكل صلاة وقتين.
قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: الأول للمختار، والثاني للإجزاء (2).
قوله: إلا ما نستثنيه في مواضعه
تستثني مواضع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة حتى يصل المشعر ولو تربع الليل أو تثلث، وتأخير المستحاضة الظهر إلى آخر وقتها لتصلي العصر بعدها في أول وقتها جامعة بينهما بغسل، وكذا المغرب والعشاء، والجمع بين الظهرين يوم الجمعة وبعرفة، وتأخير الفريضة المتقدمة عليها نافلتها حتى يصلي النافلة، ولانتظار الإمام ما لم يطل، وتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وكذا من على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أول الوقت، ونحو ذلك.
القبلة
ص 70 قوله
مومئا إلى البيت المعمور
في السماء الرابعة.
قوله: فأهل المشرق
المراد بهم أهل العراق.
صفحه ۲۸