قوله
في نجاسة عرق الجنب من الحرام
الجار في قوله: من الحرام متعلق بالجنب لا بالعرق، أي الجنب من الحرام عرقه نجس.
قوله: وذرق الدجاج
مثلث الدال، والفتح أفصح، ولم يذكر الجوهري (1) غيره، والباقي مذكور في (تهذيب الأسماء والأحكام) (2).
قوله: عن الثوب والبدن
وعن الأواني؛ لاستعمالها فيما يتوقف على الطهارة، وعن الضرائح المقدسة والمصاحف والمساجد وآلاتها.
قوله: وقد عفي عما دون الدرهم سعة
قدر الدرهم بسعة أخمص الراحة وهو المنخفض منها، وبعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة، والكل جائز.
قوله: ولو كان متفرقا
الأصح أن المتفرق يقدر مجتمعا. فإن لم يبلغ الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.
قوله: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس
(3) ودم الميتة ونجس العين.
قوله: عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ
أي لا تنقطع، ومثله ما انقطعت زمانا لا يسع الصلاة، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص 65 قوله
وإن كان يابسا، رش الثوب بالماء
الرش هو إصابة الماء للمحل من غير انفصال. والغسل إصابته مع الانفصال. والصب كالرش، إلا أنه يشترط في الصب استيعاب الماء للمحل النجس دون الرش.
قوله: أشهرهما(4)أن عليه الإعادة
في الوقت وخارجه.
قوله: أشبههما(5)أنه لا إعادة
بل يعيد في الوقت.
قوله: في أثناء الصلاة أزالها وأتم
(11) بناء على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، وإلا وجب القطع مع إدراك ركعة في الوقت مطلقا، ولو احتمل وجودها
صفحه ۲۴