حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقال: يجوز، إذا اشترى صحيحا " (1).
قيل: والمعنى أنه هل يشتري حال كونه داخلا فيمن زاد فيزيد ويأخذ؟
ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله: " إذا بيع " أي إذا بيع في موضع يقال فيه: من زاد - أي في سوق يزاد فيه -.
في العوضين قول المصنف: يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس وشبههما.. إلى آخره (2).
أقول: قال الفاضل المحقق مولانا عبد الله التوني: قد علل في أول الكتاب عدم صحة بيع هذه الأشياء بعدم الانتفاع بها، وقد عرفت الكلام فيه، ومنع عدم الانتفاع بها أولا، ومنع عدم صحة بيع ما لا منفعة فيه ثانيا، وهاهنا علله بعدم الملكية، وهو حق - إن صح عدم الملكية - لما مر، ولكن الكلام فيه، فإنا لم نقف على دليل عليه في مثل هذه الأشياء بعد أخذها ووضع اليد عليها، وعرفت أيضا عدم ظهور فقد المنفعة المباحة في مثلها فلا تغفل، فإن تحريم أكلها وشربها لا يستلزم عدم جواز الانتفاع بها في غير الأكل والشرب.
ومما يؤيد تحقق الملكية بالأخذ قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " للعين ما رأت، ولليد ما أخذت " - وإن ورد في مورد خاص - نقله الشيخ في كتاب الصيد.
صفحه ۱۰۱