حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الوضع فالثاني، وإلا فالأول.
هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادة، وإلا فربما يعمم أو يخصص لأمور خارجة، والأكثر في المقام بنوا على التعميم، إما لقولهم به مطلقا أو مفصلا، أو لظهور صحة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل، أو لاستشمامهم العلة، كما في قولهم: أكرم العالم، ولعلها من أن مقتضى التدين والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانها، والله يعلم.
قوله: وأن ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد.. إلى آخره (1).
فيه، أنك قد ذكرت الدليل، فكيف يصير بغير دليل، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقية المتبادرة لهما في زمن الشارع، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه، مضافا إلى ما مر، فتدبر.
قوله: وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [بالمعاطاة].. إلى آخره (2).
فيه تأمل ظهر وجهه.
قوله: وليس هذا مثل الصلاة، لعدم جواز التوكيل [فيها].. إلى آخره (3).
لا يخفى أن طلاق الأخرس بالإشارة، ولا شك في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرد الرضا، بل الشيعة متفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق، وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل، مع أن التوكيل أيضا عقد.
وكذا الكلام في العجمية، إلا أن الظاهر أنها عقد حقيقة، بل لا شك في ذلك فيشملها العمومات، ولا مخصص، ويعضده العمل المستمر في الأعصار
صفحه ۷۱