حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
أحد القولين، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل، لكن المعروف من المشهور حكمهم بوجوبها شرعا، إلا أن يقال: غير ظاهر أن الواجب هنا مطلق، حتى تكون مقدمته واجبة، بل ربما يقيد بقيد العلم والمعرفة، ويكون الجاهل معذورا، لكن هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور، بل جميع الفقهاء، فإن الجاهل ليس عندهم معذورا إلا في قليل من المواضع التي نص الشرع على المعذورية (1).
وهذا هو مقتضى الأدلة كما حقق في محله وإن توقف فيه شاذ غفلة، إلا أن يقال: واجبات التجارة ومحرماتها في الغالب وجوبات (2) شرطية لصحة التجارة، لا شرعية على تركها العقاب، وأما الوجوبات (3) الشرعية فأكثرها من عوارض التجارة، وليست من أحكامها بنفسها، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين.. إلى غير ذلك.
وأما القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل: حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح، فلعله من ضروريات الدين الآن.
أو يقال: مراده من استحباب التفقه معرفة جميع أحكام التجارة، لا خصوص الواجب والحرام، فإن وجوب معرفته معلوم من قولهم: يجب الوفاء، وقولهم: حرم الربا، فتأمل.
قوله: على الجواز وعدم (4) الغبن الفاحش.. إلى آخره (5).
لعل الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممن لا حسن في
صفحه ۵۳