حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة، يوم حاسبه؟ فقال (عليه السلام) (1):
ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " (2)، فلاحظ.
أحكام الدين قوله: وبالقبض هو المشهور.. إلى آخره (3).
يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض (4)، فلاحظ.
قوله: مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد، مثل: * (أوفوا) * (5)، و * (لم تقولون ما لا تفعلون) * (6)، و " المسلمون عند شروطهم " (7).. إلى آخره (8).
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا، بل والانتقال القهري، كما هو شأن العقود اللازمة، بل والتقاص القهري أيضا من الحين، لتساوي الحقين من جميع الوجوه، بل وعدم الانتقال أصلا، لما ذكر في
صفحه ۳۲۳