294

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ویرایشگر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

أنه لا يروي إلا ما هو يقيني قطعي (1).

قوله: ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي [تقدمت بمثله مشكل].. إلى آخره (2).

مضافا إلى أن ظاهر الخبر لا يقولون به، وهو وهن آخر، ومن هذا ظهر أن الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به، لأنه ما قيد بما ذكر، وإن قلنا: إن كل ما أورد في " الفقيه " يكون فتواه، مع أنه فيه أيضا تأمل.

صرح جدي (رحمه الله) بأنه ليس كذلك (3)، لأنه يروي كثيرا مما لا يفتي به، فلعله ندم مما ذكره في أول كتابه وبدا له، فتأمل.

وصرح في " شرح اللمعة " بأن موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل (4)، فيظهر منه أن حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها، وكذا يظهر من كلام غيره (5) أيضا، ومنهم الشارح (6).

ما يندرج في المبيع قوله: [العرف يقضي بالشمول، لأن الغصن] مطلقا رطبا ويابسا، والورق كذلك.. إلى آخره (7).

صفحه ۲۹۷