حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نعم، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " (1)، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل، كما سيجئ.
قوله: فإنه حسين (2) بن عبيد الله.. إلى آخره (3).
بل هو أحمد ابنه، كما حققناه (4).
قوله: وكأنه لذلك [ما ظهر الخلاف في القرض].. إلى آخره (5).
فيه تأمل ظاهر، لأن منفعة القرض حرام قطعا، سواء قلنا بأنها ربا أم لا، كما سيجئ، لا لأنه ربا، فتأمل.
قوله: [فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط] لم يحسن، بخروجهما (6) مع التحريم.. إلى آخره (7).
أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط، فتأمل.
قوله: [والدابة بالدابتين يدا بيد] ليس به بأس، ويمكن أن يقال [: لا دلالة فيها].. إلى آخره (8).
لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد، إلا أن يقال: ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
صفحه ۲۹۲