253

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پژوهشگر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

والإسقاط كما عرفت، فتأمل.

قوله: إن كان التصرف من المشتري في المبيع [فمعنى سقوط الخيار واضح].. إلى آخره (1).

لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه: (ولو تصرفا أو تصرف أحدهما.. إلى آخره) (2)، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء، فإنه إذا تصرف يكون تصرفه مسقطا لخياره، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر في الخيارات المختصة، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه، لاحظ " القواعد " (3) وغيره.

والمراد من سقوط الخيار، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار الذي يترتب على ذلك العقد، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرة.

وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا، ولا حاجة إلى جواب الشارح، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين، فلا يبقى لقوله: (خاصة) (4) معنى.

وبالجملة، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار، أما التصرف في

صفحه ۲۵۶