حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في أحكام الخيار قوله: وبالجملة، الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم.. إلى آخره (1).
ولعل تتبع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها (2) يؤيده ويعضده، فتأمل.
قوله: (ويسقط بالتصرف) (3)، ظاهره أن التصرف مطلقا يسقط خيار الشرط.. إلى آخره (4).
هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السابقة من أن علة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط رد الثمن، وكون ذلك الرد في مدة الخيار، وكون المبيع (5) هو الذي اشترط ارتجاعه لا غيره، وأنه لا يصح إذا اشترط عدم رد أصلا، أو رد لمن هو أجل أو أكثر، أو بيان، أو مثل صحة المريض، أو القدوم من السفر.. إلى غير ذلك مما لا خفاء في فساده، وأن قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع.
قوله: [إلا ما استثني]، مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد.. إلى آخره (6).
صفحه ۲۵۲