حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
صحيحا موافقا للشرع، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، يشير إلى ذلك ما ورد في بعض الأخبار أن تصرف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما (1)، فلاحظ.
وعلى فرض أن لا يكون كذلك، فالذي يظهر هو التصرف الذي يكون من باب تصرف الملاك في ملكه، كما اعترف به الشارح (2).
قوله: فقد وجب الشراء إن شاء الله (3).
ظاهر هذا، أن الخيار للمشتري خاصة، فتدبر.
قوله: [كل حدث مسقط للخيار]، إلا أن الحدث مجمل.. إلى آخره (4).
العبرة بجواب المعصوم (عليه السلام)، والعموم ظاهر، والمعنى أيضا، لأنه كلما يعد في العرف حدثا، وهو هنا الفعل الجديد المغاير للأفعال الكائنة في حفظها، وكذا المغاير لمثل النظر إليه، فتأمل جدا.
قوله: قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب، فتأمل، فإن المسألة مشكلة كسائرها (5).
لعل العادة صارت أنهم يركبون غالبا في مقام السقي من بعيد، ولعله لكونه أسهل وأحفظ وأسرع.
خيار الشرط:
قوله: رواية إسحاق بن عمار، قال: " أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) قال:
صفحه ۲۳۲