210

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پژوهشگر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).

هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.

وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.

خيار المجلس:

قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).

لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.

قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).

لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.

صفحه ۲۱۳