حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قوله: أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة [تلك الأرض]..
إلى آخره (1).
لا يخفى أن جميع ما ذكر متحققة في مثل حمل البطون، ولبن الضرع، وقصب الآجام، وغير ذلك مما أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم، ومع ذلك صريح الأخبار، وكلام الفقهاء أنه مجهول الحصول وفيه الغرر، ولا يجوز لذلك بيعه إما مطلقا أو منفردا (2)، والشارح (رحمه الله) أيضا وافقهم (3)، فلاحظ.
قوله: ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها [بهدايا].. إلى آخره (4).
كما أن حياتها مستصحبة بقاعدة الاستصحاب، كذا عدم تحقق عزلها مستصحب بقاعدة الاستصحاب، بل ربما كان استصحاب حال العدم اليقيني أقوى، ولذا يقول باستصحاب العدم وأصل العدم كل من يقول بالاستصحاب ومن ينكره - كما لا يخفى على المطلع - ولذا لا يكتبون الكتابة إلى من كان معدوما ثم احتمل وجوده، ولا يبعثون إليه بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة، فإمكان موتها مثل من الأمثال المانعة عن حصول العزل، فتأمل.
قوله: [يكون ذلك دينا على البائع] والمناسب للقوانين بطلانه.. إلى آخره (5).
والحديث المخالف للقانون الشرعي ليس بحجة ما لم يكن مكافئا مقاوما له، لأنه من باب تعارض العام والخاص، والمقاومة ليست حاصلة إلا من عمل
صفحه ۲۰۱