حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
هذا، ثم إنه على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين، هل يكون الحكم مثل المتفقين من انحصار التخيير بين الرد والإمساك بغير أرش؟ أم يكون ما يقابل الأرش من العوض باطلا، فيأخذ بالنسبة؟ أو يرد، على ما سيجئ من اختيار الشارح في السلف معللا بأن الأرش جزء من الثمن (1)؟
وسيجئ تمام الكلام في أحكام العيب، فلاحظ.
قوله: فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة، لما تقدم.. إلى آخره (2).
لا مخالفة، لأن المبيع في الحقيقة مجموع أجزاء كل جزء موصوف بالصحة، ونفس الصحة أيضا جزء، وعلى البائع أن يؤدي جميع ما أمكنه أن يؤدي، لأن التكليف بالمجموع تكليف بمجموع أجزاء كل جزء في ضمن الكل، فالتكليف بكل جزء مستصحب حتى يثبت خلافه، ومجرد عدم التمكن من الجزء الآخر لا يرفع التكليف ولا يثبت خلافه، للاستصحاب وللاطلاق، والعموم في الوفاء بكل جزء جزء، وللأخبار، مثل: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3) وغيره.
وجميع ما ذكر إنما هو بالقياس إلى ما لا يمكن، وأما الأجزاء الممكنة فالواجب على المشتري إما أخذ الجميع أو رد الجميع، ولا يمكنه أن يقول: أرد بعض الممكن وأمسك بعضه من جهة أن بعضا منه لا يمكن الحصول، وللبائع أن يقول: الجزء المعيب إن كان داخلا في عقدك ومن جملة الأجزاء لمبيعك، فكيف ترده علي بخصوصه، من جهة عدم تمكني من الجزء الآخر الذي هو صحة ذلك الجزء؟ وإن لم يكن داخلا ولا جزءا من مبيعك، فكيف تأخذه مني قهرا عند اختيارك الإمساك والأرش؟ وهذا تحكم بحت منك، بالنظر إلى مقتضى العقود والعهود والشروط، فتدبر.
صفحه ۱۷۶