حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والمعصوم (عليه السلام) قرره، بل جوابه أيضا ظاهر في إرادته الحرمة، كما هو الشأن في كثير من المواضع.
مع أن المراد لو كان مجرد نفس الصحة لكان يقول: إن شئت أن ترتب على فعلك الأثر على سبيل اللزوم فافعل كذا، وأين هذا من دلالة الأخبار؟ بل قوله (عليه السلام): " لا أحب " أيضا لا يوافق هذا.
وأما الدلالة على الاشتراط، فلما عرفت من عدم دليل على صحة هذا البيع المنهي عنه، لأن الدليل هو: * (أحل الله البيع) * (1)، و * (أوفوا بالعقود) * (2)، و * (إلا أن تكون تجارة) * (3)، وشئ من ذلك لا يشمل الحرام، كما هو ظاهر على من تأمل أدنى تأمل، مضافا إلى ما ورد من أنه ربا.
على أنه (رحمه الله) صرح في بحث بيع الفضولي أن الظاهر أن النهي إنما هو لعدم قابليته للبيع وعدم صلاحيته له (4).
وغير خفي على المتأمل أنه لو كان كما ذكره، فما نحن فيه أولى، كما لا يخفى على من تأمل في هذه الأخبار، مثل قوله (عليه السلام): " إن نزا جدارا فانز معه " (5)، وقوله: " فليأمر الغلام.. إلى آخره " (6)، وغير ذلك (7)، فتأمل.
صفحه ۱۷۱