حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
العامة (1)، ورواية عبد الرحمان (2) الآتية.
وأن استثناء العرية إنما يتمشى على القول بالعموم، والاستثناء إجماعي، يعني: أن الاستثناء مختص بها بالشروط الآتية.
وأما حسنة الحلبي، فظاهرها غير مراد وفاقا، فيمكن حمل الحسنة الأولى (3) على العرية، والثانية (4) على التقييد أو غير ذلك، والشهرة أيضا من المؤيدات.
هذا غاية ما يمكن أن يقال من قبل المشهور، وأما من قبل بعض، فهو الذي ذكره الشارح (رحمه الله) (5)، فلا بد من ملاحظتهما معا والتأمل التام، ثم تشخيص الراجح.
ومما يؤيد المشهور، إطلاق لفظ " تمر " في الروايتين الواردتين في العرية (6)، وباقي الكلام سيجئ فيها، فتأمل.
ومما يؤيد المشهور، أن اتحاد الثمن والمثمن مخالف لماهية البيع كاتحاد البائع والمشتري، فكما أنه لا يمكن أن يصير شخص واحد بائعا ومشتريا معا - بمعنى أنه بحسب الحقيقة هو البائع وهو المشتري - فيكون يبيع من نفسه ويشتري من نفسه، وأنه باطل قطعا أعم من أن يكون منضما مع آخر أم لا، كذلك لا يمكن أن يكون شئ واحد ثمنا ومبيعا من البائع إلى المشتري بشرط أن يكون منتقلا من المشتري
صفحه ۱۵۲