حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
قوله: وهي مروية (1) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه، مثل ابن مسكان وغيره (2)، وبقي في المتن شئ، لأنه يدل بظاهره (3) على عدم الاعتبار [بخبر البائع بالكيل].. إلى آخره (4).
لا تأمل في سندها، أما المتن فالظاهر منه الفساد، لأن الصلاح مقابل له، مع أن الظاهر من سؤال السائل: أنه فاسد أم لا؟ فهو أيضا قرينة، وفهم الفقهاء أيضا مؤيد، وكذا ما سيجئ من الأخبار عند قول المصنف: (ولو تعذر العد) (5) وفي هذا العنوان.
قوله: لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما.. إلى آخره (6).
هذا الاحتمال هو مقتضى ظاهر الحسنة المذكورة (7)، وما أشرنا إليه من حكاية الغرر.
نعم، مقتضى إشعار روايتي الحلبي الآتيتين، والروايات التي ستذكر في بحث تعذر العد، كون العبرة بالمكيل والموزون في زمان صدور هذه الروايات وعهده، فتأمل.
ويمكن الحمل بأنه (8) بناء على أنه سمي فيه الكيل والوزن في ذلك الزمان، لا من حيث أن اللفظ لا بد أن ينصرف إلى المعهود في اصطلاح الشارع الذي صدر
صفحه ۱۱۸