حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشيتا قليوبي وعميرة
Ibn Hajar al-Haytami d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
الثاني بأن لها حكم المحل قبل الورود وعن الأول بأن لها حكم المحل بعد الورود، وعلى هذه الأقوال ينبني حكم المتطاير من غسلات الكلب، فلو تطاير من الأولى فعلى الأظهر يغسل ستا، وعلى الثاني سبعا، وعلى القديم لا شيء.
قول الشارح: (كالخل إلخ) قال الإسنوي: أما غير الدهن فبالإجماع، وأما الدهن فمحل الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية فيه، فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف، ولو عصى الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها، ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة، ثم قال: وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك، والمتجه خلافه لأن ما عصي به في النجاسة باق بخلاف الجنب.
صفحه ۸۷