ج- أورد الشهيد في الكتاب بعض الآراء في أصول الفقه، ولمجرد الإشارة نورد هنا نماذج من أقواله فحسب:
- وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب. والأولى العمل بفتوى الأصحاب، وهو الحجة هنا، ولا تعويل على الرواية، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلية (1).
- فالأكثر من الأصحاب- ويكاد يكون إجماعا منهم- على النجاسة. ولعله الحجة (2).
- المعتبر إفادة الظن الذي اعتبره الشارح (3).
- الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (4).
- التكليف يكفي فيه الظن الغالب، لأنا متعبدون به في كثير من الأحكام (5).
- العادة ليست حجة على الشرع مع تسليم عادتهم (6).
- المفرد المحلي بلام الجنسية للعموم، والعام كالناص على الجزئيات (7).
- النكرة في سياق النفي تعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (8).
- فإن قيل: نزلت الأولى في جابر. قلنا: لو سلم فالعبرة بعموم اللفظ (9).
- فلو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل بالاتفاق (10).
صفحه ۲۷۸