ويحتمل أن الشهيد أراد أن يكتب في الرسالة أن آخر تصانيفه في الفقه التذكرة، فسبق قلمه الشريف بالمختلف (1).
لكن هذا الاحتمال ليس بصحيح، فالقول الذي نسبه الشهيد للعلامة هو في المختلف، وليس في التذكرة، قال الشهيد:.
صرح به [يعني اشتراط حضور إمام الأصل أو نائبه في وجوب صلاة الجمعة] سلار (2)، وبعده ابن إدريس (3)، وربما مال العلامة في بعض كتبه إلى هذا القول، لكنه صرح بخلافه في غيره، خصوصا المختلف- وهو آخر ما صنفه من الكتب الفقهية- في هذا الباب (4).
فإن التصريح بخلاف قول سلار وابن إدريس كان في المختلف وليس في التذكرة، حيث إنه خالف في المختلف قول سلار وابن إدريس (5). أما في التذكرة فقد أفتى بما يوافق قول سلار وابن إدريس حيث يقول:
يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه. وأجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان- وهو الإمام المعصوم- أو من يأمره بذلك (6).
وإضافة الى هذه القرينة، فإن المقارنة بين هذا القسم من المختلف وبين رسالة صلاة الجمعة توضح أن مراد الشهيد كان المختلف وليس التذكرة.
9- قال المدرس التبريزي ما ترجمته:
الذي يظهر من روضات الجنات أن كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام يشتمل على كتابي الطهارة والصلاة فقط (7).
صفحه ۳۶