65

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

ناشر

المكتبة السلفية ودار الحديث

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

.................................................................................................


قصرت وأتممت فقال أحسنت: فلم تتأكد مراعاته: على أن أحمد عنه رواية مشهورة أن الجماعة شرط للصحة خلافاً لأبى حنيفة، وبهذا يعلم أن الجماعة تترجح على القصر وإن فرض أن أحمد لا يوجبها عيناً فى السفر، فإن قلت هى سنة فى حق المسافر فلا مرجح، قلت لا مانع من أن تكون سنة ويثاب عليها إذا وقعت ثواب فرض الكفاية، وعلى التنزل فهى سنة آكد كما لا يخفى، فإن لم يبلغ سفره ذلك فالإتمام أفضل، لأن أبا حنيفة أوجبه وبحث بعضهم أنه لو قدم من سفر طويل وبقى بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فالأفضل له الإتمام، وفيه نظر، لأن الحنفية يجوزون القصر حينئذ كما قاله بعض مشايخهم على أنه وإن ثبت مانع لا يراعى خلافه، لأن الثابت عنه ﷺ فى الصحيحين وغيرهما أنه فى سفره لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة لكن سفيان الثورى يقول إذا رجع من سفر طويل لحاجة قبل بلوغه مسافة القصر لم يجز له القصر، فلا يبعد حينئذ رعاية خلافه على نظر فيه. نعم الأفضل لملاح يسافر ومعه أهله ومن لم يزل مسافراً بلا وطن وإن كان من العارفين الملازمين للسباحة كما هو ظاهر خلافاً لمن وهم فيه الإتمام مطلقاً لأن أحمد يوجبه عليهما، وإنما قدم على خلاف أبى حنيفة لاعتضاده بالأصل كما أن ترك الجمع أفضل لأصالته، وفارق القصر بأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته وظاهر كلامهم خلاف ما يومىء إليه كلام المصنف هنا أن أفضلية تركه ليست مراعاة لخلاف من منعه لأن السنة صحت بخلافه وإنما هى لما ذكر، وفعله ﷺ غايته أنه يدل على الجواز لا الأفضلية لما قام عندهم، ومن ثم اختير أفضليته ولا نظر لمن منعه لأنه خالف سنة صحيحة هى مداومته ﷺ عليه. ويكره ترك الترخص بالقصر والجمع وغيرهما لمن وجد فى نفسه كراهته إلى أن تزول ولمن تركه شكا فى جوازه، أو كان ممن يقتدى به، واستشكل بأنه كيف يشك فى جوازه ويؤمر بفعله، ويجاب بأنه يؤمر بفعله قهراً لنفسه المتخيلة لمنع ما علم واستقر وزجراً لها عن الخوض فى مثل ذلك، وقد يكون الجمع أفضل من تركه أيضاً، وذلك فيما إذا كان لوجمع لأدرك عرفة ولو ترك لفاتته، ولا يقال بوجوبه حينئذ خلافاً لمن اعتمد لقولهم إذا تعارض الوقوف وأداء الصلاة قدم الوقوف ووجب تركها ولا يصليها صلاة شدة الخوف فلا فوات وإن تركه، وكذا يقال فيما لو كان لوجمع لأنقذ أسيراً ولو صلى كلا فى وقته لم يتقذه فلا يجب الجمع خلافاً لمن زعمه أيضاً، لأنه إذا تعارضت الصلاة وإنقاذ الأسير وجب تركها لأجله كما قال ابن عبد السلام فلاوجه لوجوب الجمع، على أنه إلى الآن لم يخاطب ينبر صاحبة الوقت فى جمع التقديم فكيف يجب عليه إيقاعها فى وقت غيرها، وكون وقتها

65