حاشية اللبدي على نيل المآرب

Abdul Ghani Al-Labadie d. 1319 AH
55

حاشية اللبدي على نيل المآرب

حاشية اللبدي على نيل المآرب

پژوهشگر

الدكتور محمد سليمان الأشقر

ناشر

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
تعليلهم خلافه، فتأمل. (٢٢) قوله: "فطواف نفل": الأولى كما يعلم مما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين أن يقول: "فطواف فرض، فطواف نفل" ومقتضى كلامهم: إذا تيمم للطواف لا يصلي ركعتين بذلك التيمم، بل يتيمّم ثانيًا. فإن أراد أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف بتيمم واحد فليتيمم للركعتين ابتداءً. لكن الذي يظهر لي عدم صحة لهذا التيمم، لأن وقت مشروعية الركعتين بعد الطواف، فلا يصح التيمم لهما قبله. باب إزالة النجاسة الحكمية احترز بذلك عن النجاسة العينيّة، كعظم ميتة ونحوه، فإنها لا تطهر بحال. (١) قوله: "حتى ذيل امرأة الخ" إشارة إلى الخلاف في هذه الثلاثة، فقد قيل إنه لا يشترط لها غسل، بل يكفي دلكها بالأرض. واختار ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، كما في "الإغاثة" (١). (٢) قوله: "سبع غسلات الخ" أي لعموم قول ابن عمر "أُمِرنا أن نغسل الأنجاس سبعًا" فيكون الآمر هو النبي ﷺ (٢). (٣) قوله: "مع حتٍّ وقرصٍ" أي ما لم يتضرر بذلك. وكذا يشترط عصره إن كان يتشرب بالماء في كل غسلة. وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان خفيفًا لا بد من عصر كثر مائه، وإن كان ثقيلًا فبدقّه وتقليبه أو تثقيله ما أمكن. ولا يكفي تجفيفه كل مرة.

(١) يعني كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"، وانظر كلامه في ذلك في (ص ١٥٤) منه نشر دار ابن زيدون ببيروت. وفلك لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال: "يطهره ما بعد" أخرجه أحمد وأبو. داود. (٢) أثر ابن عمر "أُمِرْنا أن نغسل الأنجاس سبعًا" أورده في المغني (١/ ٥٤) ط ثالثة. ولم يذكر من أخرجه، ولم نجده بعد البحث.

1 / 35