274

حاشية اللبدي على نيل المآرب

حاشية اللبدي على نيل المآرب

ویرایشگر

الدكتور محمد سليمان الأشقر

ناشر

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
الحديث: "تَهَادَوْا تحابُّوا" (١) والهبة مثل الهدية. [٢/ ٢٨]
(٣) قوله: "وقبضها كبيع، ولا يصح إلخ": سيأتي هذا في ألفصل الآتي قريبًا.
(٤) قوله: "بل لا بد من تنجيزها": التنجيز لا ينافي التوقيت. وكان الصواب أن يقول "لا بدّ من تأبيدها" وهذا منه بناء على كلامه الأول.
قوله:"سابِقِه" أي قوله: منجزة. "ولاحِقِهِ": أي قوله: "وكونها غير مؤقتة" وهذا ظاهر، فرحم الله الشارح رحمة واسعة.
قوله:"وحرر الحكم": أي هل هو صحيح من حيث لم يصح تعليق الهبة كما مثل؟ نعم، لا يصح، وهو مفهوم من قول المصنف: "وكون الهبة منجزة"، فلا معنى لتوقف المصحح (٢) في الحكم. ولكن الذي عكَّر عليه كلام الشارح رحمه الله تعالى.
(٥) قوله: "ويكره رد الهبة إلخ": ويجوز ردّها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقدِ معاوضةٍ، أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، ونحوه.
وقوله: "ويكره ردّ الهبة وإن قلّت": علم منه أن قبولها غير واجب، ولو جاءت بلا سؤال، ولا استشراف نفس، مع أنهم صرحوا في باب الزكاة بأن من أتاه شيء [٤٩أ] من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله، للخبر الوارد في ذلك.
لكن في المسألة روايتان: إحداهما: لا يجب القبول، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب، وصوّبه في الإنصاف. والرواية الثانية: يجب، اختارها أبو

(١) حديث: "تهادوا تحابّوا": أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤) والبيهقي (٦/ ١٦٩) وغيرهم. وهو حسن. (الإرواء).
(٢) يعني مصحح الطبعة البولاقية من نيل المآرب، حيث كتب في الهامش ما يلي: "قوله فلا تصح مؤقتة: مقتضى سابقِهِ ولاحقِهِ أن يقال: فلا تصح معلّقة، كوهبتك كذا إن هلّ الشهر. وحرّر الحكم". ومن هنا استفدنا أن الشيخ عبد الغني كان يعلق حواشيه على إحدى نسخ الطبعة البولاقية كما ذكرناه في المقدمة.

2 / 255