فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ أَيْ إِلَى الْجِمَاعِ وَهُوَ تَصْرِيح بالحكمة فِيهِ
[٢٦٤] كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ عِنْدَ تَمَامِ الدَّوَرَانِ عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاءِ دَوْرٍ آخَرَ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ضَرَّتِهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ هُوَ الْمُرَادِيُّ رَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّخْرِيجِ لَيْسَ هُنَا بِمَعْنَى غَيْرِ وَقَالَ الْبَزَّارُ إِنَّهَا بِمَعْنَى إِلَّا وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ بن حِبَّانَ إِلَّا الْجَنَابَةُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَا خلا الْجَنَابَة
[٢٦٧] فَحِدْتُ عَنْهُ أَيْ مِلْتُ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا