حاشیه شروانی بر تحفه المحتاج در شرح منهاج

Abdul Hamid al-Sharwani d. 1301 AH
66

حاشیه شروانی بر تحفه المحتاج در شرح منهاج

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج

ناشر

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

شماره نسخه

بدون طبعة

سال انتشار

1357 ه - 1983 م

ژانرها

فقه شافعی

تعاطى الشيء إلخ (قوله رفع إلخ) تنازع فيه قوله لا يجوز وقوله لا يصح سم وكردي (قوله أو إزالة شيء) فيه ميل إلى ترجيح حمل رفع النجس في كلام المصنف على الإزالة، وفيه من الإيهام ما مر بصري.

(قوله من تلك الأربعة) أي الحدث والنجس وما في معناهما وما على صورتهما بصري عبارة سم كان مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل، وعلى هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته، يعتد بها لنحو الصلاة فليتأمل اه وعبارة الكردي والذي يظهر من بعض تصانيفه أن المراد بالأربعة الحدث والنجس وطهر السلس والطهر المسنون.

وأما البواقي من طهر الذمية والمجنونة والميت فداخلة في طهر السلس اه.

(قوله لأمره تعالى إلخ) عبارة المغني والنهاية وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] الأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده وفي إزالة النجس لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد «صبوا عليه ذنوبا من ماء» والذنوب الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول ولا يقاس به غيره؛ لأن الطهر به عند الإمام تعبدي وعند غيره لما فيه من الرقة إلخ، وحمل الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه اه.

(قوله التميمي) هو مخالف لما في الإصابة ولما في القاموس فإنه قال ذو الخويصرة اثنان أحدهما تميمي والثاني يماني والأول خارجي ليس بصحابي والثاني هو الصحابي البائل في المسجد انتهى اه ع ش (قوله ولمنع القياس إلخ) عطف على قوله لأمره تعالى إلخ (قوله بالنسبة للعالم إلخ) قيد به ليخرج الماء المستعمل في فرض والمتغير تقديرا، وقليل وقع فيه نجس لم يغيره فإن العالم بحالها لا يذكرها إلا مقيدة كما يأتي كردي (قوله لازم) قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما؛ لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة إلى الاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم انتهى اه مغني ورشيدي.

(قوله: وإن رشح إلخ) عبارة المغني ويدخل في التعريف ما نزل من السماء، وهو ثلاثة المطر وذوب الثلج والبرد وما نبع من الأرض، وهو أربعة ماء العيون والآبار والأنهار والبحار وما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - أو من ذاتها على خلاف فيه، والأرجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقا أو نبع من الزلال وهو شيء انعقد من الماء على صورة حيوان، وما ينعقد ملحا؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان رشح بخار الماء؛ لأنه ماء حقيقة، وينقص الماء بقدره وهو المعتمد، وخرج بذلك الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كما مر وتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء امتزاجه به في غسله منها اه.

(قوله المغلي) قال القليوبي في حواشي المحلى بضم الميم وفتح اللام انتهى وقيده بالمغلي؛ لأنه محل الخلاف فالبخار المترشح من غير واسطة نار من ماء طهور طهور بلا خلاف كردي (قوله مما يأتي) من نحو طين وطحلب (قوله أو جمع من ندى إلخ) وهو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الأخضر خصوصا في أيام الربيع كردي (قوله نفس دابة) أي في البحر كردي (قوله لا دليل عليه) قال في شرح العباب وعلى تسليم وجود الدابة المذكورة فمن أين يعلم أن هذا المجموع من الندى بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير غاية الأمر أنه يحتمل حينئذ أن يكون من نفسها، وأن يكون من الطل وهو الظاهر المشاهد فرجح لذلك على أن الأصل فيما هو على صورة الماء الخالي على التغير، ونحوه الطهورية فلا ترتفع بالشك انتهى اه.

كردي على شرح بافضل (قوله وهو ما يخرج إلخ) صريح النهاية والمغني أن الزلال اسم لصورة حيوان يخرج من باطنها الماء لا لذلك الماء لكن كلام القاموس موافق لما قاله الشارح من أنه اسم للماء (قوله في نحو الثلج) أي كالماء المتجمد (قوله فإن تحقق إلخ) فإن شك فليس بنجس كما هو<span class ="matn-hr">

صفحه ۶۷