حاشیه شروانی بر تحفه المحتاج در شرح منهاج

Abdul Hamid al-Sharwani d. 1301 AH
64

حاشیه شروانی بر تحفه المحتاج در شرح منهاج

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج

ناشر

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

شماره نسخه

بدون طبعة

سال انتشار

1357 ه - 1983 م

ژانرها

فقه شافعی

الماء على ما مر بخلاف ما لو أريد به المطهر فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا أي مفيدا لمعنى ما قبله ع ش (قوله ويدل إلخ) في دلالته نظر سم (قوله لذلك) أي لكون الماء مطهرا لغيره كما هو صريح غيره وإن أوهم صنيعه رجوع الإشارة لكون طهورا في الآية بمعنى مطهر لغيره وبه يندفع ما مر عن سم آنفا على أن الآيات يفسر بعضها بعضا (قوله أيضا) أي كقوله تعالى {طهورا} [الفرقان: 48] (قوله وإنه إلخ) عطف على {ليطهركم به} [الأنفال: 11] ، والضمير لكون {طهورا} [الفرقان: 48] في الآية بمعنى مطهرا لغيره (قوله وللآلة إلخ) قضيته أن هذا غير المعنى المراد مما في الآية الذي قال فيه إنه الأصل في فعول، وليس كذلك عبارة عميرة نقل النووي عن ابن مالك أن فعولا قد يكون للمبالغة، وهي أن يدل على زيادة إلخ، وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء البرود لما يتبرد به، فيجوز أن يكون الطهور من الأول، وأن يكون من الثاني انتهى.

واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير، وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله أقول كفاك حجة قاطعة على فساد قولهم قوله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن الطهور هنا لو لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة بجيرمي (قوله الاستدلال به) أي بقوله طهورا (قوله فيما قلناه) أي في كون طهورا بمعنى المطهر لغيره تكررا أي مبالغة (قوله أيضا) أي كمعنى المبالغة (قوله أما المضموم) أي لفظ طهور بضم الفاء (قوله واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر سم (قوله ولا يرد) أي على ذلك الاختصاص (قوله: لأنه) أي الشراب قد وصف أي في الآخرة بأعلى صفات الدنيا أي وهي كونه مطهرا لغيره (قوله أو لما فيه من الرقة إلخ) ونقل عن الإيعاب ما نصه والذي يتجه ترجيحه أنه معقول؛ لأن التعبد لا يصار إليه إلا عند العجز عن إبداء معنى مناسب، وهذا ليس كذلك (قوله وبهذا الاختصاص) أي الذي أشارت إليه الآية (قوله لا لمفهومه) .

قال الكردي إنه معطوف على قوله لما فيه إلخ وفيه ما لا يخفى، وقيل إنه معطوف على بهذا أي يتضح منعهم القياس عليه بهذا الاختصاص لا لكون مفهوم الماء يدل على المنع المذكور اه وهو الظاهر المتعين لكن فيه ركة، ولو قال واتضح بذلك أن منعهم القياس عليه لهذا الاختصاص لا لمفهومه إلخ كان ظاهرا (قوله القياس) أي قياس غير الماء كالنبيذ عليه أي الماء (قوله: لأنه لقب) أي ومفهومه ليس بحجة لقول جمع الجوامع المفاهيم أي المخالفة إلا اللقب حجة اه.

قال البناني المراد باللقب هنا الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي واسم الجنس فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب اه.

(قوله واعترض) أي بأنه حكى عن أبي حنيفة والأوزاعي وسفيان جواز الوضوء بالنبيذ كردي (قوله وهو هنا إلخ) احترز به عما سيأتي في أسباب الحدث فإن له ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري إلخ وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الأول اه وكذا اقتصر النهاية على إرادته فقط خلافا للشارح حيث جواز إرادة المعنى الثالث أيضا (قوله حيث لا مرخص) وهو فقد الماء (قوله وكون التيمم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو المنع إلخ (قوله برفع هذا) أي المنع مغني (قوله وهو) إلى قوله أو معنى في النهاية والمغني (قوله هذا) ضبب بينه وبين قوله أكبر سم (قوله هذا) أي ما يرفعه الغسل (قوله ما عدا الحيض إلخ) أي الجنابة ع ش (قوله إذ ما يحرم بهما أكثر) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة والصوم والوطء ونحو ذلك ع ش.

قول المتن (والنجس) بكسر الجيم وفتحها أي مع فتح النون وبإسكانها مع كسر النون وفتحها نهاية فتصير اللغات أربعة وفي القاموس لغة خامسة وهي كعضد

صفحه ۶۵