Haashiyat al-‘Attaar ‘Ala Jam‘ al-Jawami‘
حاشية العطار على جمع الجوامع
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
اصول فقه
فِي الْأَفْعَالِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ يَتْبَعُهَا حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ وَقَوْلُهُ أَيْ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْ بَعْضِهِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَلِمَا شَارَكَهُ فِي التَّعْبِيرِ بِهِمَا عَنْهُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ وِفَاقًا بَدَأَ بِهِ تَحْرِيرًا لِمَحَلِّ النِّزَاعِ فَقَالَ (الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ) لِلشَّيْءِ (بِمَعْنَى: مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ) كَحُسْنِ الْحُلْوِ وَقُبْحِ الْمُرِّ
ــ
[حاشية العطار]
إلَخْ وَلَيْسَ الْعَقْلُ مُسْتَبِدًّا بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا لِلْعَقْلِ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بَلْ جَعَلُوهُ طَرِيقًا إلَى الْعِلْمِ بِهِ يُمْكِنُ إدْرَاكُهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ وُرُودِ سَمْعٍ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ عِنْدَهُمْ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فَمَا كَانَ حَسَنًا عَقْلًا جَوَّزَهُ الشَّرْعُ وَمَا كَانَ قَبِيحًا عَقْلًا مَنَعَهُ الشَّرْعُ فَالشَّرْعُ عِنْدَهُمْ تَابِعٌ لِلْعَقْلِ وَلِهَذَا يَقُولُونَ إنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ فِيمَا أَدْرَكَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحِهَا وَالْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَسَنَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحَ مَا قَبَّحَهُ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ) أَيْ مِنْ تَرْتِيبِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ عَاجِلًا وَالثَّوَابِ أَوْ الْعِقَابِ آجِلًا عَلَى الْفِعْلِ وَمِنْ وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ إلَخْ مَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ الْمُعَبَّرِ نَعْتٌ لِمَا وَضَمِيرُ بَعْضِهِ يَعُودُ لِمَا وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْبَعْضِ تَرَتُّبُ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ وَالثَّوَابِ أَوْ الْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ أَيْ الْعَقْلِيَّيْنِ وَهَلْ مَحَلُّ النِّزَاعِ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فَقَطْ أَوْ يَعُمُّ التَّكْلِيفِيَّ وَالْوَضْعِيَّ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعَضُدِ وَالشِّهَابِ الْعُمُومُ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَا شَارَكَهُ إلَخْ) الضَّمِيرُ فِي شَارَكَهُ وَفِي عَنْهُ يَرْجِعَانِ لِبَعْضٍ وَيَصِحُّ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَنْهُ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ وَهُوَ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَفْظًا لَكِنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ رُتْبَةً؛ لِأَنَّهُ فَاعِلُ شَارَكَ وَضَمِيرُ بِهِمَا عَائِدٌ عَلَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ مَا الْفَائِدَةُ فِي تَقْسِيمِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ إلَى الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ النِّزَاعَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الْمَعْنَى الثَّالِثِ وَاعْتَرَضَ الشِّهَابُ وَالنَّاصِرُ قَوْلَ الشَّارِحِ عَنْهُ بِأَنَّهُ كَانَ الْوَاجِبُ حَذْفَهُ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِمَا عَنْهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَتَكَلَّفَ سم فِي الْجَوَابِ بِمَا أَثَرُ الْكُلْفَةِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: وِفَاقًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ وَقَوْلُهُ بَدَأَ بِهِ أَيْ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ وِفَاقًا.
(قَوْلُهُ: لِلشَّيْءِ) لَمْ يَقُلْ وَالْحُسْنُ لِلشَّيْءِ وَالْقُبْحُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ اخْتِصَارًا
1 / 80