993حاشیه ابن قائد بر منتهی الاراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman bin Qa'id - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قویرایشگرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرهاHanbali Jurisprudence and its Principles•مناطقسوریهمصرعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ أَوْ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ لَمْ يُشَارِكْ فِي بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَالِكُهُ وَيَلْزَمُ الْأَعْلَى سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ اشْتَرَكَا وَمَنْ هَدَمَ بِنَاءً لَهُ فِيهِ جُزْءٌ إنْ خِيفَ سُقُوطُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ إعَادَتُهُقوله: (تحته) لعدم ملكه لشيء منه. قوله: (مالكه) أي: ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. قوله: (فلا شيء عليه) بل له الرجوع بأجرة مثل النقص، إن نوى الرجوع.قوله: (وإلا لزمته إعادته) مقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه. قاله في "شرح الإقناع"، لكن ما ذكره المصنف كـ "الإقناع"، هو ما جرى عليه الأصحاب.2 / 468کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی