713

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وَمَا تَعَيَّنَ جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ لَا بَيْعُهُ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتٍ وَإِنْ عَيَّنَ مَعْلُومٍ عَيْبُهُ تَعَيَّنَ وَكَذَا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُجْزِئْهُ وَيَمْلِكُ رَدَّ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ فَهُوَ كَفَاضِلٍ مِنْ قِيمَةٍ وَلَوْ بَانَتْ مَعِيبَةً مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ بَدَلُهَا

قوله: (جاز نقل الملك فيه) بخلاف رقيق نذر عتقه نذر تبرر؛ لأن الحق للعبد وما هنا للفقراء، وهو مما يزيدهم خيرًا. تدبر. ويأتي في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. قوله: (ولو بعد موت) وتقوم ورثته مقامه في ذبح وغيره.
قوله: (وإن عين معلوم عيبه ... إلخ) فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضا بدليل ما بعده، فهو مفهوم موافقة، خلافا لما في "شرح" منصور البهوتي. قوله: (تعين) يعني: وأجزأ. قوله: (بعد تعيينه) يعني: ويشتري بثمنه صحيحًا.
قوله: (لزمه بدلها) ظاهره كـ "الإقناع": لزوم البدل، سواء وجب بالتعين أو قبله، لصحة تعيينها قبل العلم، فتصير واجبة، بخلاف ما لو علم استحقاقها قبله، لعدم صحته إذن.

2 / 188