644

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وَكَذَا إنْ أَخَّرَ الْهَدْيِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَلَا السَّبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَاهَا وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمٍ انْتِقَالٌ عَنْهُ شُرِعَ فِيهِ أَو لًا

ولعل الفرق اتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له بخلاف أيام النحر.
"حاشية" منصور البهوتي.
قوله: (إذا قضى) التقييد به جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة، صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع، ولا تفريق، ومنه تعلم أن قوله: (إذا قضى) راجع للثلاثة فقط؛ إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضى بفواته. محمد الخلوتي.
قوله: (ولا يلزم من قدر ... إلخ) أي: ويجزيء. قوله: (انتقال عنه) أي: عدول. قوله: (شرع فيه أولا) قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا، لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك، بخلاف كفارة الظهار وغيرها. قاله في "القواعد". انتهى. قال في "الحاشية":

2 / 119