528

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَكُرِهَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ سُنَّ إمْضَاؤُهُ لَا إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ.

تعالى، واليأس مما في أيدي الناس. وبخطه أيضًا على قوله: (حسن التوكل) وتوكل على الله: اعتمد عليه، ووثق به. "مصباح".
قوله: (فله ذلك) أي: يستحب له ذلك، ولا يمتنع عليه.
قوله: (وكره ... إلخ) تلخص مما تقدم إلى هنا: أن الصدقة تعتريها الأحكام الخمسة، كذا قرره الشيخ منصور البهوتي. وأقول: هذا مبني على أن المراد بقول المصنف: (فله ذلك): الإباحة المستوية الطرفين، التي لا ثواب ولا عقاب في فعلها وتركها، وليس كذلك المراد بها: ما قابل المحرم فتصدق بالمندوب؛ بدليل المقابلة، وأيضًا فلا يسع أحدًا القول بأن الصدقة بجميع ماله على الوجه المذكور، لا ثواب فيها. فتدبر. شيخنا محمد الخلوتي.

1 / 531