510

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وَيَصِحُّ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً لَا مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ، وَلَا لِالثَّانِي فَقَطْ وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ لَا إنْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ وَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ

قوله: (عن أربعين ... إلخ) يعني: أنه يصح أن يعجل عن أربعين شاة لحولين، لكن من غيرها. والحاصل: أن الأربعين شاة يصح أن يعجل عنها منها للحول الأول فقط، ولحولين من غيرها. فتأمل.
قوله: (المستحق) فيه نعت النكرة بالمعرفة، إلا أن يقال: "الـ"فيه للجنس.
قوله: (ولا رجوع إلا فيما بيد ساع ... إلخ) علم منه: أنه لا رجوع فيما إذا مات معجل، أو ارتد مطلقًا، أي: سواء كانت بيد ساع، أو لا،

1 / 513