439

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أَوْ زَكَاةَ غَنَمٍ عَنْ إبِلٍ إلَّا مَا بِسَبَبِ ضَمَانٍ أَوْ حَصَادٍ، أَوْ جِذَاذٍ، أَوْ دِيَاسٍ وَنَحْوِهِ وَمَتَى بَرِئَ ابْتَدَأَ حَوْلًا.

ما يوفي منه، وإن لم يوف من أحدهما؛ جعل في مقابلة ما هو الأحظ للفقراء.
قوله: (أو زكاة غنم عن إبل) مثال ذلك: أن يملك خمسًا من الإبل في المحرم، وأربعين شاة في صفر، فبتمام حول الإبل وجب عليه شاة، فإن أخرجها من الأربعين؛ فلا إشكال، وإن لم يخرجها؛ فهي دين ينقص بها نصاب الغنم. أما لو اتفق الحولان؛ فالظاهر: وجوب شاتين. قوله: (إلا ما بسبب ضمان) صار به فرعًا، وقرار الضمان على غيره، ولذلك صور.
قوله: (أو حصاد ... إلخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يستدن لذلك، إلا بعد وجوب الزكاة بالاشتداد، وإلا كان مانعًا، على ما في "شرح الإقناع".
حيث ترجى الأخير من عبارة مصنفه. قوله: (ومتى بريء) بريء زيد من دينه يبرأ، من باب: تعب، براءة: شقط عنه طليه، وبرأ من المرض يبرأ، من بابي: نفع وتعب، ومن باب: قرب لغة. "مصباح".

1 / 442