348

حاشیه ابن قائد بر منتهی الارادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ فِيهِمَا
فصل
ولصحتها شروط لَيْسَ مِنْهَا إذْنُ الْإِمَامِ أَحَدُهَا الْوَقْتُ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعِيدِ إلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ وبَعْدَهُ أَفْضَلُ وَلَا تَسْقُطُ بِشَكٍّ فِي خُرُوجِهِ فَإِنْ تَحَقَّقُوا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ صَلَّوْا ظُهْرًا

قوله: (إن لم يخف فوت رفقته) في "الإقناع" و"شرحه": لا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لم يكن من أهل وجوبها، صلاة الظهر جماعة، وكذا لو تعددت. وقلنا: يصلون ظهرًا، بل مقتضى ما سبق وجوبها، ما لم يخف فتنة في تلك الصور فيخفيها. انتهى ملخصا. قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر. وعلم: أنه لا يكمل بغيره فيحرم. محمد الخلوتي.
قوله: (الوقت) فلا تصح قبله ولا بعده. ولم يقل: دخول وقت، كما فعل في غير الجمعة؛ لئلا يوهم صحتها بعد الدخول، سواء كانت في الوقت أو بعده. فتدبر. قوله: (من أول وقت العيد) جوازًا، ورخصة قبل الزوال.
قوله: (فإن تحقق) أي: الخروج.

1 / 351