258حاشیه ابن قائد بر منتهی الاراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman bin Qa'id - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قویرایشگرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرهاHanbali Jurisprudence and its Principles•مناطقسوریهمصرعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوَيَكْفِي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا ويَغْلِبُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَهُ جَلَسَ تَشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَّةٍ وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ وبَعْدَ رَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍقوله: (ولو اختلف محلهما) أي: محل السهوين. قوله: (كسجود صلب) أي: وما يقال فيه، وبعد رفع. هكذا قرَّره شيخنا. وقال: لتتم المطابقة.1 / 261کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی