وإلا عول على أمارتها (1)، كجعل الجدي خلف الأيمن (2)(1)،
أما لو علم خطأها في الجبهة لم يجز التعويل عليها كما سبق، لكنه ليس من الاجتهاد المصطلح عليه هنا.
قوله: «وإلا عول على أماراتها». أي وإن لم يعلم عينها بأحد الأمرين عول على أماراتها المذكورة أو غيرها، فإن ما ذكر في كتب الفقه قليل من كثير، وفرضه حينئذ استقبال الجهة لا العين.
والحاصل أن من أمكنه مشاهدة الكعبة- كأهل مكة- يتعين عليه استقبالها، بمعنى مسامتة عينها ولو بالصعود إلى سطح ونحوه. وإن لم يقدر على مشاهدتها؛ لبعد أو حبس أو ضيق وقت، ففرضه استقبال جهتها، وهي السمت الذي يجوز كونها فيه؛ لأمارة معتبرة شرعا. والأمارات المذكورة للبعيد تدل على السمت المذكور يقينا، وبعضها على العين ظنا.
قوله: «كجعل الجدي خلف الأيمن». أي خلف المنكب الأيمن، والمراد بالمنكب:
مجمع عظمي العضد والكتف. والجدي يكبر، وربما صغر؛ ليتميز عن البرج، وهو نجم مضيء في داخل دائرة بنات النعش الكبرى، يقرب من قطب العالم الشمالي، يدور مع الفرقدين حوله كل يوم وليلة مرة واحدة.
وإنما يكون علامة إذا كان على دائرة نصف النهار، وذلك عند غاية ارتفاعه أو نهاية انخفاضه. ويعلم ارتفاعه بكون الفرقدين تحته، وانخفاضه بكونهما فوقه. أما لو كان الجدي إلى جهة المشرق والفرقدان إلى المغرب أو بالعكس، لم يكن علامة؛ لخروجه عن
صفحه ۴۹۹