والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما (1). ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (2).
كالقطن والكتان، فإنه جائز لهما (1)، سواء كان الخليط أقل من الحرير أم أكثر، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسم الحرير عادة، نعم لا يضر إطلاق اسمه عليه مع تحقق الخليط المعتبر، ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان سياق العبارة في الساتر، وهذا إنما هو في غير الحرب والضرورة.
أما الحرب فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا. (2)
وأما الضرورة فكدفع البرد والحر والقمل.
ويجوز ركوبه، وافتراشه، والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية. (3) وكذا يجوز منه في اللباس ما لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة، ككف الثوب به، وجعله في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على كراهية، وكذا يجوز للنساء مطلقا.
قوله: «ولا ذهبا لهما ». أي للرجل والخنثى، ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره وإن كان السياق يخصه، ولا فرق بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، كما ذكره المصنف في الذكرى (4).
قوله: «ولا يجوز في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له ساق وإن قصرت». هذا هو
صفحه ۴۸۶